samedi 25 décembre 2010

مواقف كريمة لمحمد البهيمة ـ3


جواز قتل الأطفال

روى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول نبيت (نهجم ليلا على) المشركين وفيهم النساء والصبيان فقال: إنهم منهم. وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الأشجار المثمرة فإنه جائز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك. فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل ألا يفعل فإن فعل جاز كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالطائف وبني النضير وخيبر"
(المبسوط، الشيخ الطوسي ج 2، ص 11؛ سنن ابن ماجة: ج2، ص947، حديث 2839 ؛ سنن أبي داود :ج3، ص54، حديث 2672)
عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال: "هم منهم." إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه"
( كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم، ص 91)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات (الهجوم الليلي) من ذراري المشركين. قال: هم منهم"
(المعجم الكبير– الطبراني، ج 8، ص 86).
وقد ذكر الطبراني هذا الحديث عن طريق اثنا عشر سندا وبألفاظ متشابهة
(راجع المعجم الكبير، الطبراني، ج 8، ص 86-89).
وقال أبو بكر نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوز تعمد بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذا كان القصد فيه المشركين دونهم. وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فقال أغر على هؤلاء يا بني صباحا وحرق وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلو من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم"
(أحكام القرآن، الجصاص، ج 3، ص 525)
5. ويتعجب ابن حزم من هؤلاء الذين تأخذهم الرحمة أو تحركهم العاطفة الإنسانية تجاه الآخرين المخالفين لما يعتقد. ويعلل ذلك بقوله: "أننا نضجع الخروف الصغير ونذبحه ونطبخ لحمه ونأكله ونفعل ذلك أيضا بالفصيل الصغير، ونثكل أمه إياه، ونولد عليها من الحنين والوله أمرا ترق قلوب سامعيه له، وتؤلم نفوس مشاهديها. وقد شاهدنا كيف خوار البقر وفعلها إذا وجدت دم ثور قد ذبح. وكل هذا حلال بلا مأمور به ويكفر من لم يستحله، ويجب بذلك سفك دمه. فأي فرق في العقول بين هذا وبين ذبح صبي آدمي لو أبيح لنا ذلك؟ وقد جاء في بعض الشرائع أن موسى عليه السلام أمر في أهل مدين إذا حاربهم بقتل جميع أطفالهم أولهم عن آخرهم من الذكور، وقد سئل رسول الله عن أطفال المشركين يصابون في البيات ، فقال: "هم من آبائهم." فهل في هذا كله شيء غير الأمور الواردة من الله عز وجل؟"
الأحكام، ابن حزم ج 4، ص 452
16083 حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عْنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَغْشَى الدَّارَ أَوْ الدِّيَارَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَنَقْتُلُهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ‏

16087 وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ اقْتُلْهُمْ مَعَهُمْ قَالَ وَقَدْ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ‏.‏
بَقِيَّةُ حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
مسند المدينيين ـ مسند أحمد
ـ ص 89 المجلد الرابع

أبو نبي المجرمين

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire